قانون العقارات لعام 1969 يحتوي على قائمة بخمس حقوق عقارية مختلفة، تختلف في أهميتها، وتشمل حقوق الملكية، الإيجار، الرهن العقاري، حق الانتفاع، وحق الأسبقية.
يشير البند 161 من القانون، بعنوان “استبعاد الحقوق العرفية”، إلى أنه “منذ بداية هذا القانون لا توجد أي حقوق في العقار إلا وفقًا للقانون”. أي أنه لا يمكن تعريف أي حق كحق عقاري إلا إذا كان معترفًا به في القانون. على سبيل المثال، الحصول على إذن لاستخدام العقار لا يُعتبر حقًا عقاريًا لأنه لم يُعترف به قانونيًا، ومع ذلك، يمكن الاستمرار بالاعتراف بالرخصة وفقًا لمبادئ الاستقامة وحسن النية.
حق الملكية:
حق الملكية هو الأسمى بين الحقوق الخمسة في القانون، ويمنح المالك الحق في حيازة العقار، استخدامه، وإجراء أي تصرف عليه، شريطة الالتزام بالقوانين والاتفاقيات. يسمح القانون بمعاملة العقار كوحدة متكاملة، ويُمكن أيضًا إنشاء قطعة ثلاثية الأبعاد فوق أو تحت الأرض وفقًا لتعديلات القانون عام 2019.
حق الإيجار:
حق الإيجار هو الحق الثاني ويُستخدم بشكل شائع للسكن، التجارة، أو الصناعات. يتيح الحق لحامل الإيجار استخدام العقار لفترة محددة مقابل مقابل مالي، ويُعرف الإيجار الطويل بـ”الحق الطويل” أو “الإيجار للأجيال”.
حق الرهن العقاري:
حق الرهن العقاري هو الحق الثالث، ويُستخدم لضمان دفع القروض العقارية. يمنح المقرض حق الاحتفاظ بالعقار والقيام بتنفيذ الرهن إذا لم يتم سداد القرض.
حق الانتفاع:
حق الانتفاع هو الحق الرابع، ويتيح للشخص استخدام عقار آخر دون امتلاكه، مثل المرور عبر أرض أو وضع خطوط تحت الأرض. يمكن أن يكون حق الانتفاع دائمًا أو محددًا، ويخضع لتعديل المحكمة في حال تغيّرت الظروف.
حق الأسبقية:
حق الأسبقية يمنح حامله أولوية شراء العقار إذا قرر المالك بيعه، ويشمل أيضًا الحالات الموروثة أو التي تحددها الوصية. يجب على المالك إخطار صاحب الحق كتابيًا وإرفاق السعر المطلوب، ولدى صاحب الحق 30 يومًا للرد أو إتمام عملية الشراء.